Uncategorized ( محاور التربية الإسلامية)

العقود المالية في الإسلام

العقود الماليه في الاسلام

قال تعالى: [ يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ] (المائدة)

تعريف العقد

العقد في اللغة: الجمع بين أطراف الشيء وربطها.

العقد في الاصطلاح: ارتباط إرادة طرَفَيْنِ، على وجه مشروع.

أقسام العقود والالتزامات حسب موضوعاتها

التزامات دينية:          اليمين – النذر

عقود اجتماعية:       الزواج – الطلاق

عقود دولية:           معاهدة هدنة

عقود مالية:           البيع – الإجارة

عقود علمية:         بعثات الدراسية

أهمية تنظيم العقود وتوثيقها

لتنظيم العقود المالية دور مهم في منع النزاعات قبل وقوعها ومنع الضّرر كذلك، ويتحقق هـذا مـن خلال تحديـد مــا علـى أطراف العقد من واجبات وضمان ما لَهُم من حقوق، مع الحرص على التوثيق بالكتابة والشهود، وغيرها من الوسائل ما أمكن ذلك.

يقولُ الله تعالى في آيةِ الدِّينِ: (وَلَا تَسْئَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ). (البقرة 282)

 فوائد توثيق العقود وتنظيمها:

1- حفظ حقوق العباد من الضياع.

2- قطع أسباب الخلاف والنزاع بين الناس.

3- زيادة الثقة بين الناس في المجتمع.

أركان العقود المالية

من أسس التعامل في الإسلام التراضي؛ يقول الله تعالى: “يَاَ أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تكون تجارَةً عَن تَراضٍ مِنكُمْ” ( النساء (29)

أركان العقود 

الأول: صيغة العقد.       ثانياً: المتعاقدان.       ثالثاً: محل العقد (المعقود عليه).

اقرأ أيضاً   الوقف عطاء ونماء

الشرح والتفصيل

الركن الأوّل: صيغة العقد:

الصيغة بالإيجاب والقبول وتكون باللفظ (القول)، أو بالكتابة، أو بالإشارة، أو بالفعل (المعاطاة). ويمكن التعبير عن الصيغة بأي وسيلة واضحة، ومفهومة، ومتعارف عليها، مثل استخدام وسائل الاتصال الحديثة في إجراء العقود.

الإكراه في العقد لا يصح بيعُ المُكرَه، ويُستثني من ذلك الإكراه بحق، كما لو أكره القاضي المدين المماطل علــى بيــع بعض أملاكه ليسدد ديونه، ومثل نزع الملكية الخاصة لأجل المصلحة العامة، بضوابطها الشرعية.

الركن الثاني: المتعاقدان:

أهم الشروط الواجب توافرها في المتعاقدين:

يقولُ اللهُ تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالهُمْ ). (النساء 6)

وقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل». (رواه أحمد في مسنده)

شروط المتعاقدان

1- الرشد.

2-البلوغ.

3- العقل.

4- أن يكون مختارًا اختيارًا كاملا.

تعريف الرشد

الرشد: هـو قـدرة الشخص على تدبير الأمور المالية واستغلال الأموال استغلالا حسنا، وقد يأتي الرشـد مـع البلوغ أو يتأخر عنه، ويُطلق على غير الرشيد “سفيه”. ويستثنى من ذلك شراء الصغير للشيء اليسير کشراء الحلوى من البقالة.

ولا فرق في ثبوتِ الأهليةِ للتعاقد بينَ الرّجل والمرأةِ، كما تثبت الأهلية لغير الإنسان (وهي الشخصية الاعتبارية) كالشركات والمؤسسات التجارية.

أمثلة للعقود وطرفا العقد

. عقد الوكالة: (الوكيل، الموكل).

. عقد الإعارة: ( المعير والمستعير).

. عقد الرهن:( الراهن والمرتهن).

. عقد الإجارة: ( المؤجر و المستأجر…..).

. عقد الدين: (… الدائن والمستدين …..).

الركن الثالث: محل العقد (المعقود عليه):

ما يقع عليه العقد: قـد يـكـون عينـا كعقد البيع، وقد يكون منفعة كالإجارة، كمـا قـد يـكـون عـمـلاً كالوكالة.

محل العقد في العقود التالية:

اقرأ أيضاً  سجود السهو وسجود التلاوة

عقد الحراسة الاتفاقية: يكون عقد عمل.

عقد الرهن: يكون عقد عين .

عقد الإعارة: يكون عقد منفعة.

 شروط محل العقد

1- مملوكا للعاقد: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: “لا تبع ما ليس عندك” (رواه النسائي)، فلا يجوز بيع ملك الآخر.

2- حلالا: فلا يجوز بيع الخمر، والخنزير، والسلع الضارة بالنَّاسِ.

3- معلومـا محددا: فلا يصح بيع المجهول، أو الموصوف وصفـا غير صحيح أو غير كافٍ، لإخفاء عيب في المعقود عليه.

أقسام العقود المالية في الإسلام

قسم الفقهاء العقود المالية بناءً على اعتبارين، هما:

الأول: على حسب الشرع.                 الثاني: على حسب الغاية.

الشرح والتفصيل

أولاً. الاعتبار الأول (حسب الشرع):

تقسم العقود من حيثُ إقرار الشرع لها أو عدم إقراره إلى قسمين:

أ- العقود المشروعةُ: وهي العقود التي أقرها الشْرِعُ ورتَّبَ عليها الآثارَ الشَّرعيّةَ.

ويجب أن يحرص المسلم على سلامة أركان العقد، وعدم إضافة أي شرط محرم عليه.

فإن لم يعلم حكم عقـد مــن العقود، توجه بالسؤال لأهل العلم، ومراكز الإفتاء المعتمدة في الدولة.

ب- العقود غير المشروعة  وغير جائزة وهي عقود حرمها الشرع فليست لها نتائج شرعية. لأن الشرط أو الوصف الذي اتصل بالعقد محرم، وغير مشروع، مثل العقود التي تشتمل على القمار والربا والتدليس والغش، قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ( المسلمون على شروطهم)، وقال أيضًا: ( الصلـحُ جائز بين المسلمين، إلا صلحـا أحـل حـرامـا أو حرم حــلالا). (رواه أبو داود)

ثانياً: الاعتبار الثاني (حسب الغاية)

تقسم العقود تبعا للغاية والهدف منها:

  1- عقود معاوضات: يكون فيها منفعة وعوض من الطرفين معا، مثل شركة المضاربة، والسلم، والبيع.

 2- عقود تبرعات: عقود تطوعية لا يقصد منها تحصيل منافع مادية شخصية، مثل الوقف، والإعارة، والهبة.

اقرأ أيضاً  التنمية البشرية في الإسلام

 3- عقود توثيقات: تضمن استيفاء وأخذ الحقوق  المتفق عليها والثابتة في ذمة الآخرين، مثل الكفالة، والرهن.

خصائص العقود المالية في الإسلام

1- تواكب تطور العصر ومرنة: فالعقود المالية مباحة إلا إذا ورد دليل على تحريمها، وورد دليل على تحريمها فالأصل فيها الإباحة، يقولُ اللهُ تعالى: [ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا](275) (البقرة) ،

فأحكام الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، تناسب تطورات كل العصور، أما العقود التي تخالف الشريعة فهي عقود مركبة ومعقدة.

 2- يقيدها الإيمان والقيم الأخلاقية، كالصادق والأمانة، فلا كذب ولا غش بل إعطاء كل ذي حق حقه، سواء كان صغيرا أو كبيرا، فهي عادلة مع فئات المجتمع لا فرق بين مسلم وغير مسلم.

3- تُراعي حاجات المجتمع ويظهر ذلك في إجازة بعض العقود التي يتم فيها تسليم الثمن معجـلا، مع أن المعقود عليه (المبيع) غير موجود؛ من مثل عقد الاستصناع والمقاولة، وعقد السلم (السَّلَف)، فقد أُبيحت هذه العقود تسهيلا على النّاسِ، ومراعاة لحاجاتهم، فالمزارعون ينتظرون بيع ثمارهم للحصول على المال، ومن لا يملك المال من المزارعين تتعطل مصالحه؛ فجـاءَ الحكـم الشرعي بجواز دفع الثّمن للمزارع مقدما قبل نضوج ثماره؛ ليتمكــن المــزارعُ من تأمين احتياجاته منْ آلات، وعمال، وبذور، ثم يستلمُ المُشتريَّ الثَّمار المتفق عليها في الموعد المحدد. عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: ” قَدمَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، وَهم يُسلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السنة والسنتين فقال: ” مــن أسلف فِي تمْر فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْل معْلوم، وََزْنِ معْلوم، إِلَى أَجَل معلوم”. (متفق عليه)

 4- إلزامية التنفيذ: أضفى الإسلام على العقود احتراما بالغا، وأمر بالتزام شروطها والوفاء بها، يقــول الله تعالى: “وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا “(الإسراء 34).

زر الذهاب إلى الأعلى