المحرمات من النساء
المحرمات من النساء
قالَ تَعالى: ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ ) (محمد)
فالأرحام هم الأقارب.
– حقوق الأرحام:
1- الزيارة .
2-تفقد أحوالهم ومساعدته.
3- مشاركتهم في الأفراح والأتراح.
اقتضت حكمةُ اللهِ تَعالى أن لا يترك للرّجلِ الزّواج بكلِّ مَنْ شاءَ مِنَ النساء، بل هناك منَ النساءِ مَـنْ تقتضي المصلحة عدم الزواج بهنَّ، لارتباطه بهنَّ بعلاقة وثيقة، أو لارتباطهنَّ بعلاقات أخرى.
أنواع المحرمات من النساء
1- المحرمات حرمة مؤبدة وله ثلاثة أقسام. 2- المحرمات حرمة مؤقتة وله قسمان.
الشرح والتفصيل:
النوع الأول:
المحرمات حرمة مؤبدة
وتشمل كل من يحرمُ الزّواج بها على سبيل التأبيد؛ سواء بسبب القرابة أو المصاهرة أو الرضاع.
القسم الأول:
من يَحْرُمْنَ بسبب القرابة
وهنَّ سبع: قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخَ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ﴾ (النساء 23).
1. أصول الرجل: الأم والجدة وإن عَلَتْ.
2. فروعُ الرّجل: البنت وبنتُ الابن وإنْ نزَلَتْ وبنتُ البنت وإِنْ نزَلَتْ.
3. الأخوات الشقيقات، أو الأخوات لأب، أو الأخوات لأم.
4.العمات.
5 الخالات.
6 بنات الأخوة
7. بناتُ الأخوات.
الحكمة من تحريم الزواج بسبب القرابة
أ- أن الفطرة الإنسانية السليمة تأبى ذلك وترفضه.
ب. لكي لا تنقطع روابط صلة الرحم وتتفكك الروابط الأسرية تنقطع التي يراد لها الدوام، ولكي تكون العلاقـة بالنسـاء المحرمات بالقرابة علاقة عطف ورعاية، وتقدير واحترام، فالزواج من المحارم يفسد هذه العلاقة في ظل الخلافات الزوجية التي يتعرض لها الجميع.
ج. انتشار الأمراض الوراثية بسبب القرابة القريبة ووجود الإعاقات التي تتركز وتتأصل في الذرية، أما الزواج بسناءٍ غيــر المحرمات بالقرابة فيجدد حيوية الأجيال، واستعداداتها الوراثية.
القسمُ الثَّانِي:
مَن يَحْرُمْنَ بِسببِ الرَّضَاعِ
والرّضاع: هو وصول لبن المرضعة لجوف طفل صغير لم يكتمل عمره العامين.
وصلة الرّضاع كصلة النسب والقرابة؛ وهـن سبع نسوة كالسابق، فبمجرد وصول لبن الأم إلـى جـوف الرّضيع يصبحُ جميعُ أولادها سواءً أكان منهم من رضع معه أو قبله أو بعده إخوة وأخـوات لـه مـن الرّضاع؛ لقوله تعالى: ( وَأَمَهَاتُكُمُ الَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ ) (النساء 23)، وقوله : «يَحْرُمُ مِنَ الرضـاع مـا يـحـرم مـن الـولادة» (متفق عليه).
هذا بالنسبة للرضيع وأولاده، أمـا مـن سـواهم من أقاربه فلا تنتشر حرمة الرضاع فيهم؛ فيجوز مثلا لأخيه من الرضاع أن يتزوج أختـه مـن النسب، ويجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أختـه مـنَ الرَّضَاعِ وهكذا.
وينبغي الإشهاد على الرضاعة، أو توثيقها بالطرائق المناسبة، كما أنه يُستحَبُّ صلة الأم من الرضاع والإحسان إليها، فإكرامها اعتراف بفضلها، إلا أنه لا تجب نفقتها، ولا التوارث بينهما.
شروط التحريم بالرضاع
1- وصول لبن المرأة إلى جوفِ الرّضيع، مهما كان مقداره.
2- أن يكونَ رضاعُ الطفل قبل تمامه السنتين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتم الرَّضَاعَةَ ﴾ (البقرة 233).
الحكمة من التحريم بسبب الرّضاعة
إن رضاع الطفل للبن يُنبتُ لحمَ الرّضيع، فيقوى جسمه، وتقوى به الروابط بين الطفل وأسرة مرضعته، فيرتبط الطفل بمرضعته کارتباطه بأمه، وترتبط به کارتباطها بابنها، إذ هو جزء منها، ويترتب على ذلك حكم وفوائد عظيمة منها:
1- توسيع دائرة المحبة بين الأسر في المجتمع، حيثُ تصبحُ للرضيع أســرة جديدة، فالمرأة التي أرضعته أمه من الرضاع، وزوجها والده من الرّضاع، وأولادهم إخوته من الرضاع
2- تكريما للأم المرضعة، واعترافا لها بجميل صنعها، ورفعة وسمو علاقة الرّضيع بها.
3- التكافل والتعاون، من خلال سد حاجة الأطفال الذين فقدوا الرضاعة من أمهاتهم لسبب ما فيحتاجون للرضاع من غيرها.
القسم الثالث:
من يَحْرمن بسبب المصاهرة (أي بسبب الزواج)، وهنَّ أربع
1- زوجة الأب والجد وإن علا.
2- زوجة الابن، وزوجة ابن الابن، وزوجة ابن البنت وإن نزلا ولو من الرضاع؛ لقوله تعالى: (وَحلَائلُ
أبنائكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ ﴾ (النساء 23).
3-أم الزوجة وجدتيها؛ لقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَآئكم) (النساء 12. وهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد.
4- من لا تحرم إلا بالدخول، وهي بنت الزوجة، وتسمى (الربيبة)؛ لقوله تعالى: ( وَرَبائبُكُمُ الَّلاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائكُمُ الَّلاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ) (النساء 23).
النوع الثاني:
المحرمات حرمة مؤقتة
هن النساء اللاتي يحرمُ الزّواجُ بإحداهن لسبب عارض ومؤقت، فإذا زال السبب زالَتِ الحرمة وجاز الزواج منهن، وأصبحَ الزواج منهنَّ جائزا ومباحًا:
وهنَّ قسمان:
القسم الأول:
ما يحرمن بسبب الجمع
1- أخت الزوجة، لقوله تعالى: ( وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) (النساء 23).
2- عمة الزوجة وخالتها وبنتُ أخيها وبنتُ أختها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « لا يُجمع بين المرأة وعمّتها، ولا بينَ المرأة وخالتها» (رواه البخاري ومسلم).
3- الجمعُ بين أكثر من أربع زوجات؛ فقد روي بأن غيلان بن سلمة الثقفي أسـلـم ولــه عـشــر نـســوة فـي الجاهلية فأسلمنَ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « أمسك أربعًا، وفــارق سائرهنَّ» (رواه مالك).
القسم الثاني:
ما يحرمن بسبب عارض فمتى زال هذا السبب جازَ لَهُ أَنْ يتزوجَهَا، وَهَنَّ:
1- النساء المتزوجات فقد حرّمَ الإسلام على الرّجل أن يتزوج من امرأة متزوجة مــن غيــره مــا دامَتْ في عصمة زوجها، فإن طلقها زوجها أو مات عنها، فيجوز لها أن تتزوج غيــره بعــد أن تنتهي عِدْتُها، لقوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ) (النساء 24).
2- المُعتدّةُ بوفاة أو طلاق حتى تنقضي العِدَّةُ؛ لقوله تعالى: ( وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ).
3- مطلقة الرجل ثلاثا فلا تحل له بعد الطلقة الثالثة حتى تتزوج من زوج آخر ثم يطلقها؛ لقوله تعالى: ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) (البقرة 230)، ويُشترط أن يتم الزواجُ الثاني والدخول رغبة بها، ولا يحل له أن يتزوجها صوريا ثم يطلقها حتى تحل للأول.
4- المُحْرِمَةُ بحج أو عمرة لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يَنْكِحُ المحرم، ولا يُنْكِحُ، ولا يخطبُ) (رواه مسلم)، فلا يجوز للمُحْرِمِ رجلاً أو امرأة أن يعقد النكاح في حال إحرامه.
5- من لا دين لها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ) (البقرة 21)، فقد حرم الإسلامُ الزواج بمَنْ لا دين لهنَّ، لما لهذا الزواج من آثار سلبيّة في الأسرة وخاصةً تربية الأبناء، أما الكتابية فيجوزُ نكاحُها إذا كانَتْ مُحْصَنَةٌ لقوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ ) (المائدة 5)، وقد رغب للمسلم أن يتزوج من المرأة المسلمة، وأن لا يغتر بحسن وجمال غيرها، كما أوجب على المسلمة أن تتزوج من المسلم فقط، والفرق بيـن حـل زواج المسلم من الكتابية وعدمُ حِلٌ زواج المسلمة من غير المسلم، أنَّ المسلم يؤمن بأنبياء الله جميعا من سيدنا آدم عبوات من حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يُخشى على المرأة الكتابية المتزوجة من مسلم أن يفتنها زوجها المسلم عن دينها؛ لأنه يؤمنُ بنبيها، أما المرأة المسلمة فإنـه يخشى على دينها إذا تزوّجَتْ بمَنْ لا يؤمنُ بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً ونبيا.
سبب تحريم الجمع من المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها
لأنه سيؤدي إلى العداوة وقطيعة الرحم.
الزواج من المرأة المعتدة حتى تنتهي عـدتها:
1- لمنع اختلاط الأنساب.
2- لحفظ حق الزوج الأول ويكون عنده فرصة لإرجاع زوجته بعد الطلاق الرجعي.